السبت، 15 نوفمبر 2014

المحور الرابع في البرنامج المعتمد للمواسم الدينية

برنامج  المواسم الشهرية واﻷسبوعية ب1      ص    4
ج1  دورة انواع الصيام الواجب والنفل
المحور الرابع :قضاء الصيام

.الذين يجب عليهم الصيام والقضاء والإطعام.
1- الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداءً في حق غير ذوي الأعذار.
2- وأوجبه قضاءً في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر والمرض والحيض والنفاس.
3- وأوجب الإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه.

.حكم قضاء رمضان:
1- يجب على من أفطر في نهار رمضان بعذر أن يقضي جميع الأيام التي أفطرها؛ لأنها دين لله يجب أداؤه إلا إن كان عاجزاً عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكيناً.
2- ويسن قضاء رمضان فوراً متتابعاً، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع، وإن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم، وعليه القضاء.
3- قضاء رمضان لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي وجوباً موسعاً، لكن تستحب المبادرة بالقضاء.
1- قال الله تعالى: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ [61]} [المؤمنون:61].
2- وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ الله؟، أوْ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

.حكم قضاء من أفطر رمضان متعمداً:
من أفطر رمضان أو بعضه عالماً متعمداً ذاكراً من غير عذر، لم يجزه صيام الدهر كله، فلا يشرع له القضاء، ولا يصح منه، وهو آثم إثماً عظيماً؛ لأنه انتهك حرمة الشهر، وحرمة الأمر، متعمداً من غير عذر، فعليه التوبة والاستغفار من ذنبه.
قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا [110]} [النساء:110].

.حكم صوم التطوع قبل القضاء:
1- من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء قبل التطوع؛ لأن الفرض مقدم على النفل، وأداء الفرائض أحب إلى الله.
2- من كان عليه صيام من رمضان فالسنة أن يقضيه، ثم يصوم الستة أيام من شوال؛ ليحصل على فضيلة ثواب صوم الدهر، باتباع رمضان بست من شوال.
عَنْ أبِي أيُّوبَ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». أخرجه مسلم.
3- السنة أن يبادر المسلم إلى قضاء ما فاته من رمضان، لكن لو صام تطوعاً قبل أن يقضي ذلك جاز له، خاصة إذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت كيوم عرفة، والعاشر من محرم ونحوهما؛ لأن وقت القضاء موسّع.

.حكم قضاء الصيام عن الميت:
من مات وعليه صيام من رمضان فله ثلاث حالات:
1- أن يتصل عذره بموته فلا يتمكن من القضاء حتى يموت وهو غير قادر على القضاء، فهذا ليس عليه ولا على ورثته صيام ولا إطعام.
2- أن يزول عذره، ويتمكن من القضاء، لكنه لم يقض حتى مات، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَيْن يجب قضاؤه.
3- أن يموت وعليه صوم نذر، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَيْن في ذمته يجب قضاؤه.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقال: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ» قال: «فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى». متفق عليه.
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه.

.حكم الصيام والإطعام في القضاء:
من مات وعليه صيام واجب كقضاء رمضان، أو صوم نذر، فالسنة أن يقضيه عنه وليه، والولي هو الوارث، وإن قضاه عنه غيره أجزأ عنه.
وإن صام عنه رجال أو نساء بعدد الأيام التي عليه جاز ذلك.
وإن جمع وليه المساكين بعدد الأيام التي عليه وأطعمهم أجزأ ذلك عنه.

.صفة قضاء صيام رمضان:
من كان عليه قضاء من رمضان فله أن يقضيه متتابعاً أو مفرقاً حسب الأرفق به، فإن استويا فالتتابع في القضاء أولى؛ لأن القضاء يحكي الأداء، والمسارعة في القضاء أولى للقادر.
قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [185]} [البقرة:185].

.حكم من نوى الإفطار:
من نوى الإفطار أفطر؛ لأن الصيام مركب من ركنين: النية، والإمساك عن المفطرات، فإذا نوى الإفطار جازماً سقط الركن الأول، وهو أساس الأعمال، وعليه قضاء يوم مكانه.

.حكم من أكل فبان خلاف ظنه:
من أكل أو شرب أو جامع معتقداً أنه في ليل فبان نهاراً، أو أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فصومه في الحالتين صحيح، ولا قضاء عليه؛ لأنه الأصل، وقد اجتهد وفَعَل ما يجوز له شرعاً، فظهر أنه مخطئ، لكن يجب عليه الإمساك فوراً.
قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [5]} [الأحزاب:5].

.حكم قضاء الست من شوال:
1- صيام الأيام الستة من شوال لا تقضى إذا فات وقتها من غير عذر.
2- من كان معذوراً بمرض لا يمكن معه الصوم، أو استغرقت المرأة صيام شوال قضاءً، فلهذين صيام الست من شوال في ذي القعدة قضاءً كالرواتب الفائتة لعذر.

فضل صيام الواجب  والمسنون
1- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ، هُوَ لِي وَأنَا أجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ». متفق عليه.
2- وَعَنْ سَهْلٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقال لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقال أيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أحَدٌ». متفق عليه.
3- وَعَنْ عَبْدِالله بنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه.(2)
 
المناقشة  (4)
س1: ضعي عبارة ( صح) أم (خطاء )  أمام العبارات التالية وصححي الخطأ

1- من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء قبل التطوع؛ لأن الفرض مقدم على النفل، وأداء الفرائض أحب إلى الله.
2-قضاء رمضان  يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي وجوباً موسعاً، لكن لا تستحب المبادرة بالقضاء.
3-يجب على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر أن يقضي جميع الأيام التي أفطرها؛ لأنها دين لله يجب أداؤه إلا إن كان عاجزاً عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكيناً
4-لايسن قضاء رمضان فوراً متتابعاً، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع، وإن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فلا شيء عليه

س2: . ماحكم قضاء من أفطر رمضان متعمداً؟

س3: ماهي دلالة الحديث التالي :
عَنْ أبِي أيُّوبَ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». أخرجه مسلم.

س4:أذكري دليلين  من الأدلة  التي تبين فضل الصيام الواجب والمسنون.

-------------------------------------------------------------
ملخص عن كتاب:   الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من الكتاب

)1( http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%8B:%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85:/i395&d3305

2) موسوعة الفقه الإسلامي  للتويجري

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/i582&p1

3)( http://shamela.ws/browse.php/book-7597/page-315

)4( http://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B0%D8%B1

المحور الثالث في البرنامج المعتمد للمواسم الدينية

برنامج  المواسم الشهرية واﻷسبوعية ب1      ص    3
ج1  دورة انواع الصيام الواجب والنفل
المحور الثالث.أنواع الصيام في الكفارات:
.1- كفارة الجماع:
في نهار رمضان هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ الله! قالَ: «وَمَا أهْلَكَكَ؟». قال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأتِي فِي رَمَضَانَ، قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قال: لا، قال: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟». قال: لا، قال: ثُمَّ جَلَسَ، فَأتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تمرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قال: أفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قال: «اذْهَبْ فَأطْعِمْهُ أهْلَكَ». متفق عليه.
.2- كفارة قتل الخطأ:
بأن يقتل مؤمناً خطأً، فيجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين.
قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [92]} [النساء:92].
.3- كفارة الظهار:
كأن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي يريد تحريمها، فيجب عليه قبل أن يمس زوجته عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [3] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [4]} [المجادلة:3، 4].
.4- كفارة اليمين:
بأن يحلف المسلم على شيء فيحنث فيه، فيجب عليه على التخيير:
عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
فإن لم يجد شيئاً من ذلك فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام.
قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [89]} [المائدة:89].
.5- كفارة جزاء الصيد:
بأن يقتل المحرم بالحج أو العمرة صيداً برياً، فيجب عليه أن يقوِّمه بدراهم، ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [95]} [المائدة:95].
.الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام:
من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فإنه لا يقطع التتابع ما يلي:
العيدان، والسفر المبيح للفطر، والمرض المبيح للفطر، والحيض، والنفاس.
.صفة الإطعام:
إذا لم يستطع المسلم الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً، وله في الإطعام طريقان:
الأول: أن يصنع طعاماً حسب طعام أوسط الناس في بلده، ويطعمه ثلاثين فقيراً عن كامل شهر رمضان.
الثاني: أن يعطي الفقراء ستة أصواع من أرز أو بر أو نحوهما من طعام بلده، ويقسمها على الثلاثين، ومعها اللحم الذي يكفيها أو غيره، حسب عادة بلده، ويخرجها عن كامل شهر رمضان.
.وقت الإطعام:
من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فهو بالخيار:
إن شاء أطعم عن كل يوم من رمضان بيومه.. وإن شاء قدَّم الإطعام عن الشهر كله في أول رمضان.. وإن شاء أخره كله إلى آخر يوم.
فالحمد؟ على حسن التسهيل والتيسير: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [185]} [البقرة:185].
.كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله! قال: «وَمَا أهْلَكَكَ؟». قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأتِي فِي رَمَضَانَ، قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قالَ: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قال: لا، قالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟». قال: لا، قال: ثُمَّ جَلَسَ، فَأتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمر، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قال: أفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قال: «اذْهَبْ فَأطْعِمْهُ أهْلَكَ». متفق عليه.
.متى تسقط الكفارة بالجماع:
تسقط الكفارة فيما يلي:
1- إذا جامع زوجته في السفر.
2- إذا جامع زوجته في قضاء رمضان.
3- إذا جامع زوجته في رمضان دون الفرج فأنزل.
4- إذا كان معذوراً بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
5- إذا واقع زوجته في صوم نفل أو نذر.
لا تجب الكفارة مطلقاً بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم.
.حكم من احتال للجماع في نهار رمضان:
من احتال لجماع أهله في رمضان فأفطر بالطعام أو الشراب، ثم جامع أهله لتسقط عنه الكفارة فهذا قد خرق حرمة رمضان بالفطر.. وفَعَل الجماع المحرم في نهار رمضان.. واحتال لمقارفة المحرم.. وأفسد صوم غيره بالجماع فعلى الحاكم أن يستتيبه.. وعليه التوبة إلى الله من ذنبه العظيم.. وعليه القضاء.. وعليه الكفارة المغلظة.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ؛ أنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟». قال: لا، قال: «وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟». قال: لا، قال: «فَأطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». متفق عليه.
.حكم الكفارة إذا كرر الجماع:
1- تجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان متعمداً على الترتيب:
عتق رقبة مؤمنة.. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين.. فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
2- من جامع في نهار رمضان ثم كفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.
3- من جامع مراراً في يوم واحد، فعليه كفارة واحدة، لكن إثمه أعظم.
4- من جامع في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة لكل يوم؛ لأن كل يوم عبادة مفردة.
.أقسام الناس في الصيام والقضاء:
الناس في رمضان أربعة أصناف:
1- من يلزمه صوم رمضان أداءً، وهو كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام مقيم.
2- من يفطر ويقضي وهم سبعة:
المريض الذي يرجى زوال مرضه.. المسافر.. الحائض والنفساء.. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين أو الرضيع.. المفطر لإنقاذ من وقع في هلكة.
3- من لا يجب عليه الصيام أداءً ولا قضاءً، وإنما تجب عليه الكفارة بدل الصيام وهم ثلاثة:
الشيخ الكبير.. والعجوز الكبيرة.. والمريض الذي لا يرجى برؤه.
4- من لا يجب عليه الصيام أداء ولا قضاءً، ولا يصح منه، وهم أربعة:
1- الكافر: فالصوم عبادة لا تصح من كافر.
2- الصغير دون البلوغ: والمميز يصح منه، ولا يجب عليه أداءً ولا قضاءً.
3- المجنون: لأنه مرفوع عنه القلم.
4- الخرف في عقله: لأنه مرفوع عنه القلم، فلا يجب عليه، ولا يطعم   (2)
-----
المناقشة (3)
س1:أربطي كل نقطة من المجموعة الأولى بما يناسبها من المجموعة الثانية
المجموعة (1)
1- كفارة جزاء الصيد:
2- كفارة الظهار:
3-- كفارة اليمين
.4- كفارة الجماع:
المجموعة (2)
أ-على التخيير عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
ب-فيجب عليه قبل أن يمس زوجته عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
ج-هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
د- فيجب عليه أن يقوِّمه بدراهم، ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.
س2:أكملي ما يلي :
1- صفة الإطعام........
.وقت الإطعام..........
.الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام.........
س3 : ما حكم ما يلي
1.حكم من احتال للجماع في نهار رمضان
2.حكم الكفارة إذا كرر الجماع
س4:ماأقسام الناس في الصيام والقضاء؟

الخميس، 6 نوفمبر 2014

المحور الثاني للبرنامج المعتمد في المواسم الدينية

البرنامج المعتمد في المواسم الدينية   ب1      ص 2
ج1  دورة انواع الصيام الواجب والنفل
إعداد :هند الشطب
المحور الثاني
النذر لغة وأصطﻻحا وحكمه وماورد فيه من فتاوى العلماء
*تعريف النذر
1- النذر لغة الإيجاب، يقال نذر فلان دم فلان، أي أوجب قتله، ومعناه شرعاً: إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالى غير لازمة له بأصل الشرع(3)
2-   نَذْرُ الصوم هو ما أوجبه المكلف على نفسه من الصيام ، وقد عدَّ الله تعالى الوفاء به من صفات الأبرار. فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة لزمه أن يوفي بما نذر.
    قال تعالى: في سورة الإنسان (( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)) أية
    وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  قال: «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه»
3-حكم النذر
    الإقدام على النذر مكروه ، قال ابن قدامة في المغني: ولا يستحب لأن ابن عمر روى عن النبي أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه، وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حراماً لما مدح الموفين لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه.
    قال النووي في المجموع: يكره ابتداء النذر، فإن نذر وجب الوفاء به ودليل الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول  عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً إنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم كرهوا النذر، قال ابن المبارك: الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية، قال: فإن نذر طاعة ووفى به فله أجر الوفاء ويكره له النذر.
    عند المالكية يستحب النذر المطلق الذي ليس بمعلق على شيء، واختلفوا هل يكره النذر المعلق أم لا، قال خليل في مختصره: وندب المطلق وكره المكرر وفي كره المعلق تردد
ومن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها لقوله   من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
وفي سنن أبي داود عن ابنِ عَبّاسٍ قال: «بَيْنَمَا النّبيّ    يَخْطُبُ إذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ في الشّمْسِ، فَسَألَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا أبُو إسْرَائِيلَ، نَذَرَ أنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلّ وَلاَ يَتَكَلّمَ وَيَصُومَ، قالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلّمْ وَلْيَسْتَظِلّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمّ صَوْمَهُ.» قال شمس الحق آبادي في عون المعبود: " قال القرطبي في قصة أبى إسرائيل: هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاقة فيه. قال مالك: لم أسمع أن رسول الله أمره بكفارة".
4-تقديم صوم النذر على النافلة
صوم النذر فهو واجب فريضة فالواجب عليك أن تبدا بالفريضة قبل النافل مثال صوم الستة من شوال مستحب وليس بواجب فيقدم صوم النذر عليها أيضاً يجب على المرأة التي نذرت صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن تصومها ؛ لأنه نذر طاعة ، وإن تعذّر عليها الصيام في شهر بسبب العادة الشهرية او وضع ونحوه فإنها تقضيها ؛ لأنّه صيام واجب بالنذر
5-قضاء صيام النذر عن الميت
اذا نذر الميت صوم ثم فرط في ذلك الصيام حتى مات فمن أهل العلم من قال إنه يجب على وليه أن يصوم عنه مستدلين بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومنهم من منع من ذلك والراجح أنه لا يجب على الولي بل يندب له وحكى غير واحد الإجماع على عدم الوجوب ولكن هذا الإجماع منخرق بقول لبعض أهل الظاهر عند من اعتبرهم فيه. فالصوم عن الميت عند من يقول به من أهل العلم لا يختلف في كيفيته وأحكامه عن صوم الإنسان عن نفسه.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي  فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمِّك دَين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فَدَيْن الله أحق أن يُقضى .
وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ، أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .
ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي  في نذر كان على أمه ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فأفتاه أن يقضيه عنها ، فكانت سنة بعد
وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي  فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء . وبوّب عليه الإمام البخاري فقال : باب من شبّه أصلا معلوماً بأصل مُبيَّن وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل . مشروعية القضاء عن الميت ، وإبراء ذمّته . سواء كان ذلك نذراً أو كان مما لزمه (4)
6-فتاوي العلماء في النذر
1-ما حكم من أفطر متعمداً في صيام النذر، أي أنني نذرت أن أصوم يوما وفي نصف النهار أفطرت؟
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56564
2-السؤال
ما حكم من قطع صيام النذر بعد صيام يوم منه إلى ما بعد رمضان؟
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=41168
3-سؤال
هل يمكن تأجيل صيام النذر إلى بعد شهر رمضان ؟
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=6189
-----------
المناقشة(2)
س1: ماهو النذر لغة وإصطﻻحا ؟
س2: أعطي أمثلة على النذر؟
س3:ما هو حكم النذر؟مع ذكر اﻷدلة
س4:ماهو حكم ما يلي:
1-تقديم النذر على النافلة
2-قضاء النذر عن الميت
3-تأجيل صيام النذر الى مابعد رمضان
4-من أفطر متعمدا في صيام النذر

المحور الأول للبرنامج المعتمد في الواسم الدينية

البرنامج المعتمد في المواسم الدينية   ب1     ص 1
ج1  دورة الصيام وأنواعه الواجب والنفل
إعداد:هند الشطب
المحور اﻷول
أوﻻ :تعريف الصيام، وبيان أركانه
1- تعريفه: الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء.
وفي الشرع: الإمساك عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
2- أركانه: من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح، يتضح أن له ركنين أساسين، هما:
الأول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ودليل هذا الركن قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل.
الثاني: النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام: إما صيام رمضان، أو غيره من أنواع الصيام.
ودليل هذا الركن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
2-أقسام الصيام من حيث الحكم: 
الصيام على أربعة أوجه:
.1- الصوم الواجب:
وهو ثلاثة أنواع:
صوم شهر رمضان، والصوم الواجب بالنذر، والصوم الواجب في كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة قتل الخطأ، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين.
.2- الصوم المستحب:
وهو صوم التطوع، وهو أنواع منها:
صوم يوم الإثنين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء ونحو ذلك.
الصوم المكروه، وهو أنواع منها:
صيام أيام التشريق.. صوم المريض صوم المسافر الذي يشق عليه السفر.. صوم الدهر ونحو ذلك.
الصوم المحرم، وهو أنواع منها:
صوم الحائض، وصوم النفساء، وصوم يوم عيد الفطر، وصوم يوم عيد الأضحى، وصوم يوم الشك، والوصال ليوم أو يومين ونحو ذلك.(2)
------------
مناقشة (1)
س1 :ما هو الصيام لغة وأصطﻻحا؟
س2: ماهي أركان الصيام؟
س3: أكملي الفراغات التالية :
1-أقسام  الصيام من حيث الحكم 1-.......و2-......
2-الصوم الواجب ثﻻثة أنواع هي ..........و.............و.........
3-الصوم المستحب  أنواع منها ........و...........و........و.....؟.ونحو ذلك.
4-الصوم المحرم  انواع منها .....و..........و.......و......و.......ونحو ذلك